اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الممانعة
وَأَمَّا المُمَانَعَةُ: فَهِيَ أَرْبَعَةٌ. مُمانَعَةٌ في نَفْسِ الْوَصْفِ

الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء: والفرق بينهما بالنسبة للتعيين أن تعيين الصوم في رمضان تعيين قبل الشروع بتعيين الله، أما القضاء فإنما يتعين بالشروع بتعيين العبد فافترقا. وعند أهل الطرد: ليس إطلاق النية في صوم رمضان بتعيين لعدم وجود القصد إلى الوصف كما في الصلاة.
الممانعة: «هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المجيب من غير دليل» فهي أساس المناظرة وهي كالخصومات في الدعاوى، فإن المعلل يدعي على السائل لزوم ما رام إثباته عليه، والسائل مدعي عليه، فكان سبيله الانكار ودفع الدعوى عن نفسه، والأصل في الإنكار الممانعة ولا ينبغي للسائل أن ينتقل إلى غيرها إلا عند الضرورة، وهي تلجيء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير، لأن السائل لما لم يسلم ما ذكره المعلل من غير إقامة دليل، ولا دليل يقبله إلا بيان التأثير اضطر المجيب إلى بيانه ليمكنه الإلزام على الخصم، وهي على أقسام كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله وأما الممانعة فهي أربعة أقسام: القسم الأول: ممانعة في نفس الوصف أي في نفس العلة
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1188