اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

مثالها: قول أهل النظر في تعليلهم بأن الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول في ملكه، أي بمجرد الشراء، لعدم البعضية كابن العم.
الجواب: لا نسلم أن حكم الأصل، وهو عدم العتق في ابن العم ثابت لعدم البعضيَّة، بل لبعد القرابة وعدم المحرمية. فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز أن توجد علة أخرى للعتق، بل إنما لم يعتق ابن العم بمجرد الشراء لعدم القرابة المحرمية كما ذكرنا.
ثم إن أهل الطرد يضيفون الحكم إلى الوصف من غير دليل سوى الاطراد، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه، وهذا غير كاف في صحة الاضافة، لاحتمال أن يكون الوجود بطريق الاتفاق أو الصدفة، وكذلك العدم عند العدم لا يصلح للاضافة، لأن العدم ليس بشيء فلابد إذن من دليل يعقل يوجب نسبة الحكم إلى الوصف، فمتى أضاف المعلّل الحكم إلى الوصف كان من حق السائل مطالبة المعلل بالدليل على نسبة الحكم إلى الوصف المدعى عليته، وهذه الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف مختصه بالأصل.
فإن قال المعلل: لا أعرف في الأصل معنى أخر سوى ماذكرته قال السائل هذا جهل منك فلا يصلح حجة على غيرك. على أن السائل إنْ سَلَّم أنَّه ليس في الأصل معنى آخر، لا يسلّم أن الحكم ثابت به لجواز ثبوته بالإجماع أو بالنص
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1188