المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَفِي نَفْسِ الحُكْمِ. وَفِي نِسْبَتِهِ إِلى الوَصْفِ
القسم الثالث: ممانعة في نفس الحكم أي ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف وصلاحه للعلية: لا أسلم أن الحكم ثابت.
مثالها: قول أهل الطرد في تعليلهم لمسح الرأس بأنه «ركن» في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الأعضاء في الوضوء.
الجواب: لا نُسَلّم أن التثليث هو السنة في الأصل بل السنة فيه «التكميل بعد الإتمام» أي إكمال الفرض في محله بالزيادة على القدر المفروض من جنسه، كما في أركان الصلاة، إلا أن الفرض في الوضوء هو الغسل، أي غسل الأعضاء لما يستغرق محله، فيصار إلى التكرار ضرورة، والفرض في مسح الرأس لم يستغرق محله فأمكن تكميله بالاستيعاب الذي هو سنة فيه، فلا يُصار إلى التكرار لعدم الضرورة.
فيتحصل مما ذكر: أنَّ التكرار مشروع لغيره، وهو تحصيل الإكمال به لا بعينه فإذا حصل الإكمال بدونه فلا فائدة فيه.
القسم الرابع: ممانعة في نسبته إلى الوصف أي ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف وصلاحيته للعلية ووجود الحكم: لا أسلّم أن الحكم ثابت بهذا الوصف بل يجوز أن يكون ثابتاً بوصف آخر
القسم الثالث: ممانعة في نفس الحكم أي ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف وصلاحه للعلية: لا أسلم أن الحكم ثابت.
مثالها: قول أهل الطرد في تعليلهم لمسح الرأس بأنه «ركن» في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الأعضاء في الوضوء.
الجواب: لا نُسَلّم أن التثليث هو السنة في الأصل بل السنة فيه «التكميل بعد الإتمام» أي إكمال الفرض في محله بالزيادة على القدر المفروض من جنسه، كما في أركان الصلاة، إلا أن الفرض في الوضوء هو الغسل، أي غسل الأعضاء لما يستغرق محله، فيصار إلى التكرار ضرورة، والفرض في مسح الرأس لم يستغرق محله فأمكن تكميله بالاستيعاب الذي هو سنة فيه، فلا يُصار إلى التكرار لعدم الضرورة.
فيتحصل مما ذكر: أنَّ التكرار مشروع لغيره، وهو تحصيل الإكمال به لا بعينه فإذا حصل الإكمال بدونه فلا فائدة فيه.
القسم الرابع: ممانعة في نسبته إلى الوصف أي ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف وصلاحيته للعلية ووجود الحكم: لا أسلّم أن الحكم ثابت بهذا الوصف بل يجوز أن يكون ثابتاً بوصف آخر