اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

فَمِثْلُ تَعْلِيْلِهِمْ لإِيْجَابِ الفُرْقَةِ بإِسْلاَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلإِنْبِقَاءِ النِّكَاحِ مَعَ ارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا

وهو يلجيء صاحب الطرد الرجوع عن الطرد إلى بيان الملائمة والتأثير في القياس وبيان الجمع بين الفرع والأصل فإن تيسر له ذلك كان به وإلا صار منقطعاً.
مثاله: مثل تعليلهم أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين فإنهم جعلوا نفس الإسلام علة لإيجاب الفرقة في غير المدخول بها حيث قالوا: إسلام أحدهما يوجب اختلاف الدين فيوجب الفرقة من غير توقف على قضاء القاضي، وعلى انقضاء العدة كردة أحدهما.
صورة المسألة: زوجان ذميان أسلم أحدهما قبل الدخول.
فعند الشافعية: بانت في الحال، وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقراء فقد جعلوا الإسلام علة لايجاب الفرقة كما ذكرنا.
وعند الحنفية: يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فهي له، وإن أبى يفرق بينهما في الحال، سواء كان بعد الدخول أو قبله.
ومثل تعليلهم أي الشافعية لابقاء النكاح مع ارتداد أحدهما إلى انقضاء العدة في المدخول بها حيث قالوا: هذه فرقة وجبت بسبب طاراء على النكاح غير مناف إياه، فوجب أن يتأجل إلى انقضاء العدة في المدخول بها كالطلاق.
صورة المسألة: زوجان مسلمان ارتد أحدهما قبل الدخول
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1188