اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

المناقضة وَأَمَّا المُنَاقَضَةُ: فَمثلُ قَوْلِهم في الوضوء والتيمم إنَّهما طهارتان فَكَيْفَ ثم إن فساد الوضع نوعان: النوع الأول: أن يأتي القياس على خلاف مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع.
النوع الثاني: أن يكون الوصف مشعراً بخلاف الحكم الذي ربط به. ولا خفاء أن المسألتين المذكورتين هما من النوع الثاني لأن إسلام أحد الزوجين يشعر بعدم إيجاب التفريق لما أن الإسلام عاصم للحقوق لا مهدر لها، وهذا وجه المناسبة بينهما وإن ارتداد أحد الزوجين في المسألة الثانية يشعر بعدم بقاء النكاح لما بين الارتداد والتفريق من مناسبة.
المناقضة وَأَمَّا المناقضة فـ هي تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته سواء كان لمانع أو غير مانع، وهي تلجاء أصحاب الطرد إلى القول بتأثير العلة والعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان المعنى الفقهي بعد ورود صورة النقض عليهم من قبل السائل.
مثالها: مثل قولهم أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه فيما عللوا به من اشتراط النية في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان لأجل الصلاة فكيف
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1188