المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
لكِنَّه إِنَّما يتعينُ بَعْد الشروع. وقَدْ تُقْلَبُ العِلَّةُ بِوجْهِ آخَرَ وَهُو ضَعِيفٌ.
مِثالُه: قولُهم، هذه عِبادَةٌ لا يمضي في فاسِدِها فَوجَبَ أَنْ لا تَلزمَ بالشروع كالوضوء، فَيَقال لهم: لما كان كذلك وجَبَ أَنْ يَسْتَوِي فِيهِ عَمَلُ الشروع والنذر كالوضوء وهُوَ
لعدم مشروعية غيره فيه، وبين الحنفية محل النزاع.
لكنه أي صوم القضاء إنما يتعين بعد الشروع لعدم تعينه.
ثم إن ورود القلب على العلل المؤثرة يدفع ببيان التأثير في العلة، وبعد دفعه يتبين أنه قلب صوري ليس بحقيقي، وهذا إذا كان وروده قبل بيان التأثير في الوصف، أما بعد إبداء التأثير فالاعتراض بالقلب غير صحيح، وإنما يرد حقيقة القلب على العلل الطردية فقط لما قلنا.
قلب التسوية: وقد تقلب العلة بوجه آخر وهو ضعيف أي فاسد، ويسمى هذا النوع من القلب قلب التسوية، وقد اختلفت فيه النظار فذهب بعض من صحح القلب إلى قبول هذا النوع لوجود حد القلب فيه إذا السائل قد جعل الوصف المذكور بعد ما كان شاهداً عليه شاهداً له فيما ادعاه من الحكم المستلزم لمخالفة دعوى السمندل؛ لأن استواء الشروع والنذر كما في المثال الآتي لو ثبت يلزم منه كون الشروع ملزماً كالنذر، وهو خلاف دعوى المستدل.
قال: أصحاب الشافعي رضي الله عنه هذه عبادة أي أن الصوم عبادة لا يمضي في فاسدها، فوجب أن لا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل الشروع والنذر كالوضوء وهو
مِثالُه: قولُهم، هذه عِبادَةٌ لا يمضي في فاسِدِها فَوجَبَ أَنْ لا تَلزمَ بالشروع كالوضوء، فَيَقال لهم: لما كان كذلك وجَبَ أَنْ يَسْتَوِي فِيهِ عَمَلُ الشروع والنذر كالوضوء وهُوَ
لعدم مشروعية غيره فيه، وبين الحنفية محل النزاع.
لكنه أي صوم القضاء إنما يتعين بعد الشروع لعدم تعينه.
ثم إن ورود القلب على العلل المؤثرة يدفع ببيان التأثير في العلة، وبعد دفعه يتبين أنه قلب صوري ليس بحقيقي، وهذا إذا كان وروده قبل بيان التأثير في الوصف، أما بعد إبداء التأثير فالاعتراض بالقلب غير صحيح، وإنما يرد حقيقة القلب على العلل الطردية فقط لما قلنا.
قلب التسوية: وقد تقلب العلة بوجه آخر وهو ضعيف أي فاسد، ويسمى هذا النوع من القلب قلب التسوية، وقد اختلفت فيه النظار فذهب بعض من صحح القلب إلى قبول هذا النوع لوجود حد القلب فيه إذا السائل قد جعل الوصف المذكور بعد ما كان شاهداً عليه شاهداً له فيما ادعاه من الحكم المستلزم لمخالفة دعوى السمندل؛ لأن استواء الشروع والنذر كما في المثال الآتي لو ثبت يلزم منه كون الشروع ملزماً كالنذر، وهو خلاف دعوى المستدل.
قال: أصحاب الشافعي رضي الله عنه هذه عبادة أي أن الصوم عبادة لا يمضي في فاسدها، فوجب أن لا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل الشروع والنذر كالوضوء وهو