اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وَهُوَ صَحِيحٌ وَالثاني: في عِلَّةِ الأَصْلِ، وذلك بَاطِلٌ، لِعَدمٍ حُكْمِهِ ولِفَسادِهِ لو أفاد تعدِيَةٌ، لأنه لا اتصالَ لَهُ بموضع النزاع إِلَّا مَنِ حَيثُ إِنَّهُ تنعدم تلك العِلَّة فِيهِ، وَعَدَمُ العِلَّةِ لا يوجِبُ عَدَمَ الحُكْمِ.
فهذا الكلام معارضة خالصة وهو صحيح لما فيه من إثبات حكم مخالف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك المحل من غير زيادة وتغيير. ودلالته صريحاً على ما هو المقصود بالمعارضة، وهو إثبات نقيض حكم المعلل بعينه.
والنوع الثاني: معارضة في علة الأصل: وذلك بأن يذكر السائل علة في الأصل لا تتعدى إلى فرع. وذلك أي التعليل بما لا يتعدى باطل: لعدم حكمه وهو التعدية وخلوه عن الفائدة، وإذا بطل التعليل بطلت المعارضة به ولفساده لو أفاد تعدية سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو إلى فرع مختلف فيه لأنه لا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة فيه أي في ذلك الموضع وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم ولا يصلح دليلاً عند عدم حجة أخرى، فكيف يصلح دليلاً عند مقابلة حجة؟ وإليك بيان ذلك بالأمثلة: مثال العلة التي لا تتعدى ومعارضتها.
تعليل المجيب أي المعلل في بيع الحديد بالحديد بأنه موزون قوبل بجنسه فلا يجوز بيعه به متفاضلاً كالذهب والفضة. عورض: بأن العلة في الأصل وهو الذهب والفضة الثمينة دون الوزن وإنها عدمت في الفرع فلا تثبت فيه الحرمة
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1188