المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَالَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ أَرْبَعَةٌ:
اعتباره بقسمة الدية عليه، والمعتبر في المسألة عدد الجاني لا عدد الجنايات؛ لأن كل جراحة من جراحات صاحب الجنايات المتعددة يصلح معارضة لجراحة صاحب الجناية الواحدة، فلم تصلح وصفاً لجناية أخرى، فلا يقع بها الترجيح.
والذي يقع به الترجيح أي المعاني التي يقع بها الترجيح على وجه الصحة في القياسات أربعة.
- الترجيح بقوة الأثر.
- الترجيح بقوة الثبات على الحكم.
- الترجيح بكثرة الأصول.
- الترجيح بالعدم عند العدم، وهو أضعفها.
أما الأول: وهو الترجيح بقوة الأثر، ففيما إذا كان أحد القياسين المتعارضين أقوى تأثيراً من الآخر من حيث العلة كان راجحاً عليه وسقط العمل بالمرجوح. أما إذا لم يكن أحدهما مؤثراً فلا يكون حجة فلا ترجيح حينئذ.
وأما الثاني: وهو قوة ثبات الوصف المؤثر على الحكم المشهود به ففيما إذا كان وصف أحد القياسين الزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الآخر لحكمه.
وأما الثالث: وهو الترجيح بكثرة الأصول، فإنه يحتمل معنيين: المعنى الأول: الترجيح بكثرة أصول الوصف. المعنى الثاني: الترجيح بكثرة أصول أحد القياسين
اعتباره بقسمة الدية عليه، والمعتبر في المسألة عدد الجاني لا عدد الجنايات؛ لأن كل جراحة من جراحات صاحب الجنايات المتعددة يصلح معارضة لجراحة صاحب الجناية الواحدة، فلم تصلح وصفاً لجناية أخرى، فلا يقع بها الترجيح.
والذي يقع به الترجيح أي المعاني التي يقع بها الترجيح على وجه الصحة في القياسات أربعة.
- الترجيح بقوة الأثر.
- الترجيح بقوة الثبات على الحكم.
- الترجيح بكثرة الأصول.
- الترجيح بالعدم عند العدم، وهو أضعفها.
أما الأول: وهو الترجيح بقوة الأثر، ففيما إذا كان أحد القياسين المتعارضين أقوى تأثيراً من الآخر من حيث العلة كان راجحاً عليه وسقط العمل بالمرجوح. أما إذا لم يكن أحدهما مؤثراً فلا يكون حجة فلا ترجيح حينئذ.
وأما الثاني: وهو قوة ثبات الوصف المؤثر على الحكم المشهود به ففيما إذا كان وصف أحد القياسين الزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الآخر لحكمه.
وأما الثالث: وهو الترجيح بكثرة الأصول، فإنه يحتمل معنيين: المعنى الأول: الترجيح بكثرة أصول الوصف. المعنى الثاني: الترجيح بكثرة أصول أحد القياسين