المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
المبحث الأول
الأحكام
أمَّا الأَحْكامُ فَأَنْواعٌ أَرْبَعَةٌ:
حقوق الله تعالى خالصةً، وحقوق العِبَادِ خالِصَة
المبحث الأول الأحكام أما الأحكام فأنواع أربعة:
النوع الأول: حقوق الله تعالى خالصة: المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً، لا باعتبار التضرر والانتفاع فإن الله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك علواً كبيراً. وذلك كحرمة الزنا، فإنه حق خالص الله تعالى، لا يتعلق بالمرأة ولا بأهلها ولكنه يتعلق به النفع العام للعالم من صيانة الفراش وسلامة الإنسان ورفع القتال بين الناس بسبب التنازع بين الزناة. والذي يدل على أنه حق خالص الله تعالى، عدم إباحته من المرأة وأهلها بوجه من الوجوه.
و النوع الثاني: حقوق العباد خالصة المراد بحق العبد ما يتعلق به مصلحة خالصة
الأحكام
أمَّا الأَحْكامُ فَأَنْواعٌ أَرْبَعَةٌ:
حقوق الله تعالى خالصةً، وحقوق العِبَادِ خالِصَة
المبحث الأول الأحكام أما الأحكام فأنواع أربعة:
النوع الأول: حقوق الله تعالى خالصة: المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً، لا باعتبار التضرر والانتفاع فإن الله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك علواً كبيراً. وذلك كحرمة الزنا، فإنه حق خالص الله تعالى، لا يتعلق بالمرأة ولا بأهلها ولكنه يتعلق به النفع العام للعالم من صيانة الفراش وسلامة الإنسان ورفع القتال بين الناس بسبب التنازع بين الزناة. والذي يدل على أنه حق خالص الله تعالى، عدم إباحته من المرأة وأهلها بوجه من الوجوه.
و النوع الثاني: حقوق العباد خالصة المراد بحق العبد ما يتعلق به مصلحة خالصة