المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
? ـ جريان الإرث فيه. (3) ـ صحة الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح. (4) ـ صحة العفو بالإجماع.
وجه ترجيح حق العبد فيه على حق الله: أنه لما كان وجوب القصاص بطرق المماثلة التي تنبيء عن معنى الجبر بقدر الإمكان، وفيه معنى المقابلة بالمحل من هذا الوجه علم أن حق العبد راجح.
والآية الكريمة وهي قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْولِي الأْلْبَابِ} تشهد بذلك.
وجه الاستدلال بالآية: أن قوله تعالى {لَكُمْ} إشارة إلى خلوص حق العبد. وفي اسم {القصاص} المنبيء عن المماثلة إشارة إلى معنى الخبر
? ـ جريان الإرث فيه. (3) ـ صحة الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح. (4) ـ صحة العفو بالإجماع.
وجه ترجيح حق العبد فيه على حق الله: أنه لما كان وجوب القصاص بطرق المماثلة التي تنبيء عن معنى الجبر بقدر الإمكان، وفيه معنى المقابلة بالمحل من هذا الوجه علم أن حق العبد راجح.
والآية الكريمة وهي قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْولِي الأْلْبَابِ} تشهد بذلك.
وجه الاستدلال بالآية: أن قوله تعالى {لَكُمْ} إشارة إلى خلوص حق العبد. وفي اسم {القصاص} المنبيء عن المماثلة إشارة إلى معنى الخبر