المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
فصَارَ المُصَابُ بِهِ لَهُ كله، لكنَّهُ أَوْجَبَ أربَعَةَ أَخماس للغانمين مِنَّةً، فلم يَكُن حقاً لِزِمَنا أداؤهُ طَاعَةٌ لَهُ، بل هُوَ حَقٌّ استبقاهُ لِنفسهِ، فَتَوَليَّ السلطانُ أَخَذَهُ وقسمَتَهُ.
ولهذا جَوَّزنا صَرْفَهُ إِلَى مَنِ اسْتَحَقَّ أَرْبَعَةَ أَخِماسِه من الغانمين بخلاف الزكاة والصدقات. وَحَلَّ لِبني هاشم، لأنه على
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلمة الله تعالى ا هـ فصار المصاب به له كله لكنه أوجب أربعة أخماس للغانمين منة فبقي الخمس له كما كان في الأصل مصروفاً إلى من أمر بالصرف إليه.
وكذلك خمس المعادن، فإن ما وجد لم يكن لأحد فيه حق، إلا أن الشرع جعل لواحده أربعة أخماس وابقى الخمس لله مصروفاً إلى من أمر بالصرف إليه فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه بل هو حق استبقاه لنفسه كما ذكرنا فتولى السلطان أخذه وقسمته وعطف الرسول في الاية بناء على أنه ينفذه فيما بين المسلمين.
ولهذا أي لما ذكرنا جاز صرفه إلى من استحق أربعة أخماسه من الغانمين وآبائهم وأولادهم، وكذلك جاز صرف خمس المعدن إلى الواجد عند حاجته أيضاً بخلاف الزكاة والصدقات فإن صرفها لا يجوز لمن أداها وإن افتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول فافتقر قبل صرفها إلى الفقراء لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها إلى حاجة نفسه.
وحل خمس الخمس منه لبني هاشم لكونه طيباً ولأنه على
ولهذا جَوَّزنا صَرْفَهُ إِلَى مَنِ اسْتَحَقَّ أَرْبَعَةَ أَخِماسِه من الغانمين بخلاف الزكاة والصدقات. وَحَلَّ لِبني هاشم، لأنه على
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلمة الله تعالى ا هـ فصار المصاب به له كله لكنه أوجب أربعة أخماس للغانمين منة فبقي الخمس له كما كان في الأصل مصروفاً إلى من أمر بالصرف إليه.
وكذلك خمس المعادن، فإن ما وجد لم يكن لأحد فيه حق، إلا أن الشرع جعل لواحده أربعة أخماس وابقى الخمس لله مصروفاً إلى من أمر بالصرف إليه فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه بل هو حق استبقاه لنفسه كما ذكرنا فتولى السلطان أخذه وقسمته وعطف الرسول في الاية بناء على أنه ينفذه فيما بين المسلمين.
ولهذا أي لما ذكرنا جاز صرفه إلى من استحق أربعة أخماسه من الغانمين وآبائهم وأولادهم، وكذلك جاز صرف خمس المعدن إلى الواجد عند حاجته أيضاً بخلاف الزكاة والصدقات فإن صرفها لا يجوز لمن أداها وإن افتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول فافتقر قبل صرفها إلى الفقراء لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها إلى حاجة نفسه.
وحل خمس الخمس منه لبني هاشم لكونه طيباً ولأنه على