اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وجاز البقاء.
وَحَقٌّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ: وَهُوَ خُمُسُ الغَنَائِمِ وَالمَعَادِنِ، فَإِنَّهُ حَقٌّ وَوَجَبَ اللهُ تعالى ثَابِتاً بِنَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الجِهَادَ حَقُّهُ

لم يوضع الخراج على أراضيهم وجاز البقاء أي بقاء الخراج على المسلم حتى لو اشترى مسلم من كافر أرض خراج، أو أسلم الكافر وله أرض خراج يؤخذ منه الخراج دون العشر؛ لأن الإسلام لا ينافي العقوبة من كل وجه، فإنه شرع في حق المسلم ما هو عقوبة محضة كالحدود والقصاص، بل ينافيها من حيث إنه سبب العزة والكرامة قال تعالى: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ} لذلك لا يبتدأ على المسلم.
والنوع الثامن: حق قائم بنفسه: وهو خمس الغنائم والمعادن.
الغنائم جمع غنيمة: وهي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بالاستيلاء.
والمعادن جمع معدن: وهو اسم لما خلق الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة ..
فالغنائم والمعادن والركاز لا يكون واجباً ابتداءً على أحد فإنه حق وجب الله تعالى ثابتاً بنفسه بناءً على أن الجهاد حقه، فباعتبار الأصل تكون الغنيمة كلها لله تعالى. قال تعالى: {قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1188