المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
والشَّرَطُ، والعَلامَةُ
و القسم الثالث الشرط: الشرط لغة عبارة عن العلامة اللازمة، ومنه: أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة. وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً به ا هـ.
وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: في بيان معنى الشرط وتطبيقه: فإن قول القائل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، يجعل دخول الدار شرطاً حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول، ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخول، موجوداً عنده، لا واجباً به. بل الوقوع بقوله «أنت طالق» عند الدخول. ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سبباً ولا علة. ومن حيث إنه مضاف إليه وجوداً عنده كان الدخول شرطاً فيه ا هـ
و القسم الثالث الشرط: الشرط لغة عبارة عن العلامة اللازمة، ومنه: أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة. وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً به ا هـ.
وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: في بيان معنى الشرط وتطبيقه: فإن قول القائل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، يجعل دخول الدار شرطاً حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول، ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخول، موجوداً عنده، لا واجباً به. بل الوقوع بقوله «أنت طالق» عند الدخول. ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سبباً ولا علة. ومن حيث إنه مضاف إليه وجوداً عنده كان الدخول شرطاً فيه ا هـ