المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
على الانفراد وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد
الصدر، وعما كانت دلالته بالعقل كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود قائله ويحترز بقوله على الانفراد عن العام؛ لأنه لا انفراد فيه عن الأفراد، فلفظ «رجال» عام أفراده منظورة.
ويطلق الخاص أيضاً على كل اسم وضع لمسمى معلوم على سبيل الإنفراد وانقطاع المشاركة، بمعنى أنه لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، مثل زيد وعمرو وغيرهما من أسماء الأعلام. وهذا هو مراد الأصوليين من اللفظ الخاص، وليس المراد من الخاص أن تكون خصوصية اللفظ بالنظر إلى ما هو أعم وأشمل منه، كخصوصية لفظ «الإنسان» بالنسبة للفظ الحيوان، فلفظ الإنسان خاص من باب خصوص الجنس، لكن يصح أن يقال على مدلوله، وهو أفراد الإنسان، وعلى غير مدلوله، وهو أفراد الحيوان، لفظ الحيوان من جهة واحدة، وهي الحيوانية، ولهذا الاشتراك خرج من أن يكون مراداً عند الأصوليين.
أقسام الخاص: ينقسم اللفظ الخاص عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام: الأول: يُسمّى «خصوص الجنس». وهو ما كان مشتملاً على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع مثل «إنسان». الثاني: يسمى «خصوص النوع» وهو ما كان مشتملاً على كثيرين متفقين في الحكم الشرعي مثل «رجل». الثالث: يُسمّى خصوص العين وهو ما كان له معنى واحد مثل «زيد» وهذا هو المطلوب هنا. ثم إن هذا التنويع والتقسيم للخاص إنما هو من حيث الشرع، بخلاف ما يقوله أهل الحكمة والمنطق
الصدر، وعما كانت دلالته بالعقل كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود قائله ويحترز بقوله على الانفراد عن العام؛ لأنه لا انفراد فيه عن الأفراد، فلفظ «رجال» عام أفراده منظورة.
ويطلق الخاص أيضاً على كل اسم وضع لمسمى معلوم على سبيل الإنفراد وانقطاع المشاركة، بمعنى أنه لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، مثل زيد وعمرو وغيرهما من أسماء الأعلام. وهذا هو مراد الأصوليين من اللفظ الخاص، وليس المراد من الخاص أن تكون خصوصية اللفظ بالنظر إلى ما هو أعم وأشمل منه، كخصوصية لفظ «الإنسان» بالنسبة للفظ الحيوان، فلفظ الإنسان خاص من باب خصوص الجنس، لكن يصح أن يقال على مدلوله، وهو أفراد الإنسان، وعلى غير مدلوله، وهو أفراد الحيوان، لفظ الحيوان من جهة واحدة، وهي الحيوانية، ولهذا الاشتراك خرج من أن يكون مراداً عند الأصوليين.
أقسام الخاص: ينقسم اللفظ الخاص عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام: الأول: يُسمّى «خصوص الجنس». وهو ما كان مشتملاً على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع مثل «إنسان». الثاني: يسمى «خصوص النوع» وهو ما كان مشتملاً على كثيرين متفقين في الحكم الشرعي مثل «رجل». الثالث: يُسمّى خصوص العين وهو ما كان له معنى واحد مثل «زيد» وهذا هو المطلوب هنا. ثم إن هذا التنويع والتقسيم للخاص إنما هو من حيث الشرع، بخلاف ما يقوله أهل الحكمة والمنطق