اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

العَامُ وهو: كُلُّ لفظ ينتظم جمعاً من المُسَمَّيات لفظاً. . . . .

مثال الخاص: ومثال الخاص لفظ ثلاثة في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فهو اسم لعدد معين معلوم على سبيل الانفراد، يتناول المخصوص قطعاً لأجل ما أريد به من تعلق وجوب التربص به، من غير زيادة عليه ولا نقصان، ولا يستقيم هذا المعنى للخاص إلا بحمل لفظ القرء في الآية على الحيض.
إذ لو كان المراد منه الطهر كما هو مذهب الجمهور لبطل موجب الخاص وهو «ثلاثة» إما بالزيادة على مدلوله أو بالنقصان، ويظهر أثر ذلك فيمن طلق امرأته في أثناء الطهر طلاقاً بائناً، ووجبت عليها العدة. فالطهر الذي طلقت فيه إما أن يحتسب من العدة أو لا يحتسب، فإن احتسب وجب طهران وبعض، وإن لم يحتسب وجب ثلاثة أطهار وبعض، وكلاهما يخالف لفظ ثلاثة، وهذا لا يجوز عند الحنفية.
حكم الخاص: أن يتناول مدلوله قطعاً ويقيناً لما أريد به من الحكم الشرعي وضعاً. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغة؛ لأنه عامل فيما وضع له بلا شبهة ا هـ وهو بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان.
العام تعريفه: وهو: كُلُّ لفظ ينتظم جمعاً من المسميات لفظاً المراد من اللفظ:
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1188