المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
كالمغصوب، مضمون بقيمته، فيكونُ للغَصْبِ حَالَ قِيامِ العَيْن شُبَهَةُ
إيجاب القيمة، وإذا كان كذلك لم تبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة
لا تستغني عن المحل، فإذا فات المحلُّ بَطَلَتْ
معنى العلل يقتضي عدم ثبوتها فامتنع ثبوتها بمعارضته، وإذا امتنع ثبوتها
بمعارضة التعليق بالشرط الذي له حكم العلل لم يشترط قيام محل الجزاء
بعد لزوال المعنى الموجب له بل يبقى التعليق مطلقاً مجرداً عن الشبهة،
ومحله ذمة الحالف لأنه يمين محضة فتبقى ببقائها.
كالمغضوب: مضمون بقيمته عند فوات المغضوب فيكون للغضب
حال قيام العين المغصوبة في يد الغاضب شبهة إيجاب القيمة حتى صح
الإبراء عن القيمة وإذا كان كذلك أي لو لم يكن لها ثبوت بوجه لم تبق
الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فإذا فات المحل
بطلت.
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: لا بد لشبهة السبب من محل
تبقى فيه كما لا بد لحقيقة السبب من المحل؛ لأن شبهة الشيء لا تثبت
فيما لا تثبت حقيقة ذلك الشيء فيه، إذ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف
المدلول. وقط لا يدل دليل على ثبوت شيء من الأحكام في غير محل،
ألا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الميتة؛ لأن حقيقة البيع لا تثبت
فيها، فإذا فات المحل تنجز الثلاث وبطل التعليق كما هو في مسألتنا؛
لأن التعليق ثبت بصفة وهي أن يكون للمعلق شبهة الثبوت قبل وجود
الشرط، فإذا بطلت تلك الشبهة بفوات المحل لم يبق التعليق؛ لأن الشيء
إيجاب القيمة، وإذا كان كذلك لم تبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة
لا تستغني عن المحل، فإذا فات المحلُّ بَطَلَتْ
معنى العلل يقتضي عدم ثبوتها فامتنع ثبوتها بمعارضته، وإذا امتنع ثبوتها
بمعارضة التعليق بالشرط الذي له حكم العلل لم يشترط قيام محل الجزاء
بعد لزوال المعنى الموجب له بل يبقى التعليق مطلقاً مجرداً عن الشبهة،
ومحله ذمة الحالف لأنه يمين محضة فتبقى ببقائها.
كالمغضوب: مضمون بقيمته عند فوات المغضوب فيكون للغضب
حال قيام العين المغصوبة في يد الغاضب شبهة إيجاب القيمة حتى صح
الإبراء عن القيمة وإذا كان كذلك أي لو لم يكن لها ثبوت بوجه لم تبق
الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فإذا فات المحل
بطلت.
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: لا بد لشبهة السبب من محل
تبقى فيه كما لا بد لحقيقة السبب من المحل؛ لأن شبهة الشيء لا تثبت
فيما لا تثبت حقيقة ذلك الشيء فيه، إذ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف
المدلول. وقط لا يدل دليل على ثبوت شيء من الأحكام في غير محل،
ألا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الميتة؛ لأن حقيقة البيع لا تثبت
فيها، فإذا فات المحل تنجز الثلاث وبطل التعليق كما هو في مسألتنا؛
لأن التعليق ثبت بصفة وهي أن يكون للمعلق شبهة الثبوت قبل وجود
الشرط، فإذا بطلت تلك الشبهة بفوات المحل لم يبق التعليق؛ لأن الشيء