المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
بخلاف تعليق الطلاق بالملك، فإنه يصح في مُطلَّقَةِ الثلاث وإن عُدِمَ المَحَلُّ، لأنَّ ذلك الشرط في حكم العلل، فصار معارضاً لهذه الشبهة السابقة عَلَيْه
إذا ثبت بصفة في الشرع لا يبقى بدون تلك الصفة، ألا ترى أنه يبطل ببطلان محل الشرط بأن جعل الدار بستاناً في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق فكذا فيبطل ببطلان محل الجزاء أيضاً ا هـ.
بخلاف تعليق الطلاق بالملك جواب عما قاله زفر رحمه الله: إن بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحل فلما صح ابتداء التعليق بدون المحل، فلأن يقع بدونه كان أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء، فأجاب المصنف بقوله. . . فإنه يصح في مطلقة الثلاث وإن عدم المحل وذلك بأن قال للمطلقة ثلاثاً «إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» (لأن ذلك الشرط في حكم العلل، فصار معارضاً لهذه الشبهة السابقة عليه) وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق في حكم العلل؛ لأن ذلك الطلاق يستفاد بالنكاح، فكان النكاح بمنزلة علة العلة للطلاق، فكان له شبهة العلة، والتعليق بشبهة العلة يبطل شبهة الإيجاب لا أصل التعليق؛ لأن الشبهة لا تقاوم الحقيقة فيصح
إذا ثبت بصفة في الشرع لا يبقى بدون تلك الصفة، ألا ترى أنه يبطل ببطلان محل الشرط بأن جعل الدار بستاناً في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق فكذا فيبطل ببطلان محل الجزاء أيضاً ا هـ.
بخلاف تعليق الطلاق بالملك جواب عما قاله زفر رحمه الله: إن بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحل فلما صح ابتداء التعليق بدون المحل، فلأن يقع بدونه كان أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء، فأجاب المصنف بقوله. . . فإنه يصح في مطلقة الثلاث وإن عدم المحل وذلك بأن قال للمطلقة ثلاثاً «إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» (لأن ذلك الشرط في حكم العلل، فصار معارضاً لهذه الشبهة السابقة عليه) وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق في حكم العلل؛ لأن ذلك الطلاق يستفاد بالنكاح، فكان النكاح بمنزلة علة العلة للطلاق، فكان له شبهة العلة، والتعليق بشبهة العلة يبطل شبهة الإيجاب لا أصل التعليق؛ لأن الشبهة لا تقاوم الحقيقة فيصح