المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
السبب الداعي مَقَام المدعو كما في السفر والمرض. والثاني: إقامة الدليل مقام المدلول، كما في الخبر عن المحبة: أقيم مقام المحبة في قوله: «إن أحببتني فأنتِ طالق. وَكَما في الظُّهْرِ، أَقِيمَ مَقَامَ الحَاجَةِ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
السبب الداعي مقام المدعو إليه كما في السفر وقد مر بيانه، وكما في المرض أقيم في إيجاب الرخصة مقام الموجب الحقيقي وهو خوف التلف وازدياد المرض، إلا أن هذا لما كان أمراً باطناً لا يوقف عليه سقط اعتباره في إضافة الحكم إليه، وتعلق الحكم بالمرض الذي هو سبب الخوف.
والثاني: إقامة الدليل مقام المدلول كما في الخبر عن المحبة، أقيم مقام المحبة في قوله: أن أحببتني فأنت طالق أي فقالت: «أحبك» فإن إخبارها بذلك دليل على وجود ما جعله شرطاً، فأقيم مقام المدلول وهو «المحبة» عند تعذر الوقوف عليه؛ لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها؛ لأنه أمر باطن، ولا من جهتها؛ لأن القلب متقلب، فهو أسرع تقلباً من القدر في غليانه، لا يستقر على شيء، وما لا يوقف عليه يتعلق الحكم بدليله، كالنوم دليل على الحدث والمس والنكاح دليل الوطء، فيقام كل واحد منهما مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة؛ لأن كل واحد منهما سبب داع إليه، وكما في الطهر الخالي عن الجماع أقيم مقام الحاجة إلى الطلاق في إباحة الطلاق.
بيانه: أن الحاجة إلى الطلاق أمر باطن لا يوقف عليه، فأقيم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان الرغبة، وهو الطهر الخالي عن الجماع
السبب الداعي مقام المدعو إليه كما في السفر وقد مر بيانه، وكما في المرض أقيم في إيجاب الرخصة مقام الموجب الحقيقي وهو خوف التلف وازدياد المرض، إلا أن هذا لما كان أمراً باطناً لا يوقف عليه سقط اعتباره في إضافة الحكم إليه، وتعلق الحكم بالمرض الذي هو سبب الخوف.
والثاني: إقامة الدليل مقام المدلول كما في الخبر عن المحبة، أقيم مقام المحبة في قوله: أن أحببتني فأنت طالق أي فقالت: «أحبك» فإن إخبارها بذلك دليل على وجود ما جعله شرطاً، فأقيم مقام المدلول وهو «المحبة» عند تعذر الوقوف عليه؛ لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها؛ لأنه أمر باطن، ولا من جهتها؛ لأن القلب متقلب، فهو أسرع تقلباً من القدر في غليانه، لا يستقر على شيء، وما لا يوقف عليه يتعلق الحكم بدليله، كالنوم دليل على الحدث والمس والنكاح دليل الوطء، فيقام كل واحد منهما مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة؛ لأن كل واحد منهما سبب داع إليه، وكما في الطهر الخالي عن الجماع أقيم مقام الحاجة إلى الطلاق في إباحة الطلاق.
بيانه: أن الحاجة إلى الطلاق أمر باطن لا يوقف عليه، فأقيم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان الرغبة، وهو الطهر الخالي عن الجماع