اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

صلاح أبو الحاج
بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: التخريجات على بيع العينة:

ولو باع الأول للثاني مؤجلاً، ثم باع الثاني من الثالث، ثم اشتراه الثاني من الثالث، وباعه الثاني بأقل مما اشتراه من بعض مَن لا تجوز شهادته للأول كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة، فلا يجوز عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز، كما يجوز من الأجنبي؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما أَجنبي عن ملك صاحبه لانفصال ملكه عن ملك صاحبه، فيقع عقد كل واحد منهما له لا لصاحبه كسائر الأجانب، ثم شراء الأجنبي لنفسه جائز، فكذا شراؤه لصاحبه.
ولأبي حنيفة: أنّ كلَّ واحدٍ منهما يبيع بمال صاحبه عادة، حتى لا تُقبل شهادة أحدهما لصاحبه، فكان معنى ملك كلّ واحد منهما ثابتاً لصاحبه، فكان عقدُه واقعاً لصاحبه من وجهٍ، فيؤثِّر في فسادِ العقدِ احتياطاً في باب الربا.
الصورة الثالثة:
لو باع وكيل الأول للثاني مؤجلاً، ثم اشترى وكيل الأول من الثاني بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، كما لو باع واشترى الموكل الأول لنفسه؛ لأن المانع تمكن شبهة الربا، ولا يفصل بين الوكيل والموكل، ولذا سيدتنا عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تستفسر السائلة أنها مالكة أو وكيلة، ولو كان الحكم يختلف لاستفسرت (¬1).
الصورة الرابعة:
ولو باع وكيل الأول للثاني مؤجلاً، ثم اشتراه الموكل الأول من الثاني لم يجز؛ لأنه لو اشتراه وكيله لم يجز، فإذا اشتراه بنفسه أولى أن لا يجوز (¬2).

الصورة الخامسة:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 199 مع تهذيب وتغيير.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 24