اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

ليس كذلك، ومن المعلوم في أصول الفقه أن الاستدلال بالوقائع الفعلية على معرفة ظروفها وملابساتها.
فالحقيقة أن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما ذهبوا إليه، وإنه لتفريط منهم وتساهل في حق الشريعة، وقد تبين أن المسح على الخفين إنما ثبت بالسنة المتواترة وبانعقاد الإجماع على جوازه ... وأنه لا يصح الاستدلال ... على جواز المسح على الجوربين جوازاً مطلقاً لا قيد فيه.
وقد منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين أخذاً بظاهر آية الوضوء، وهو قول الإمام أبي حنيفة أيضاً، ولم يعملوا بحديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا في المسح على الجوربين وقد ظهر عذرهم في ذلك واضحاً.
إلا أننا نرى إمكان العمل بالحديث إذا رددناه إلى الأصل في المسألة وهو المسح على الخفين، فإذا استوفى الجورب صفات الخف أجزنا المسح عليه، وإلا فليس بجائز، وهذا هو مسلك الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى في مذهب الحنفية، وبه نقول: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا بهذه الصفة: أن يكونا صفيقين: أي سميكين، وأن يمكن متابعة المشي بهما .... وثمة شرط متفق عليه أيضاً وهو أن يستمسك الجورب على القدم بنفسه من غير ربط، وعلى هذا فما استوفى تلك الشروط من الجوارب يصح المسح عليه، وما لا يستوفي لا يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة المجتهدين - رضي الله عنهم -)).
الثالث: شروط المسح على الجرموقين:
1. شروط المسح على الخفين السابقة.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 556