المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة
2. أن لا يحدث قبل وبعد لبس الخف، حتى لو لبس الخفّ على طهارة، ثم أحدث قبل لبس الجرموق، ثم لبسه؛ لا يجوز له أن يمسح عليه سواء لبسه قبل المسح على الخفّ أو بعد المسح على الخف؛ لأن حكم الحدث استقر عليه (¬1).
- لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما، فإنه يلزمه أن يمسح على خفيه؛ لأن المسح على الجرموقين ليس مسحاً على الخفين بخلاف المسح على خفٍّ ذي طاقين (¬2)، لو نزع أحد طاقيه أو قشّر جلد ظاهر الخفين، فإنه لا يعيد المسح على ما تحته؛ وجه الفرق أن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فنَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح، ولا كذلك الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن يعيد المسح عليهما (¬3).
- لو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما، فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى ضرورة عدم التجزؤ (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، ونهاية المراد ص187، وشرح الوقاية ص114، وغيرها.
(¬2) خفّ ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 111.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 111، والتبيين 1: 52، وشرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
(¬4) وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يخلعُ الجرموقَ الآخر، ويمسح على الخُفَّيْن. ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
- لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما، فإنه يلزمه أن يمسح على خفيه؛ لأن المسح على الجرموقين ليس مسحاً على الخفين بخلاف المسح على خفٍّ ذي طاقين (¬2)، لو نزع أحد طاقيه أو قشّر جلد ظاهر الخفين، فإنه لا يعيد المسح على ما تحته؛ وجه الفرق أن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فنَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح، ولا كذلك الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن يعيد المسح عليهما (¬3).
- لو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما، فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى ضرورة عدم التجزؤ (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، ونهاية المراد ص187، وشرح الوقاية ص114، وغيرها.
(¬2) خفّ ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 111.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 111، والتبيين 1: 52، وشرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
(¬4) وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يخلعُ الجرموقَ الآخر، ويمسح على الخُفَّيْن. ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، وغيرها.