اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح، وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع (¬1).
وخروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف يعد نزعاً على الصحيح (¬2)؛ لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً؛ ولمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، وغيرها.
(¬2) هذا المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - وصححه صاحب الهداية 1: 29، والدر المختار 1: 184، وبه جزم في الكنْز ص6، والملتقى ص7.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خروج أكثر العقب إلى الساق؛ لأن بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في فتح باب العناية 1: 197: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص117، والنقاية ص9، و الفتح 1: 136، والبدائع 1: 13.
وعند محمد ر إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه ـ يعني ثلاث أصابع ـ لا ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ. ينظر: رد المحتار 1: 184.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص133، وغيرها.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 556