المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة
ب إنه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، فالزَّمان الذي يحتاجُ فيه إلى المسح، وهو من وقت الحدث مقدَّرٌ بالمقدارِ المذكور؛ لكونه وقت وجود السبب.
ت إنه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم.
ث إنه وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة (¬1).
- لو نام بعد المسح فأول مدته من أول وقت النوم لا من حين الاستيقاظ، حتى لو نام أو جنّ أو أغمي عليه مدته بطل مسحه.
- لو مسح مقيم ثم سافر قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينزع خفه ويتوضأ إن كان محدثاً، وإلا غسل رجليه فقط.
- لو أقام مسافر بعد مضي مدة مقيم نزع خفيه، وإن لم يمض يوم وليلة، فإنه يتم يوماً وليلة؛ لأنه صار مقيماً (¬2).
سادساً: نواقض المسح عليها:
1. كل ناقض للوضوء؛ لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل (¬3).
2. نزعُ أو انتزاع الخُفّ أو الخفين؛ لأنه إذا نَزَعَ أحدَهما وجبَ غَسْلُ إحدى
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، وغيرها.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116، وغيرها.
ت إنه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم.
ث إنه وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة (¬1).
- لو نام بعد المسح فأول مدته من أول وقت النوم لا من حين الاستيقاظ، حتى لو نام أو جنّ أو أغمي عليه مدته بطل مسحه.
- لو مسح مقيم ثم سافر قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينزع خفه ويتوضأ إن كان محدثاً، وإلا غسل رجليه فقط.
- لو أقام مسافر بعد مضي مدة مقيم نزع خفيه، وإن لم يمض يوم وليلة، فإنه يتم يوماً وليلة؛ لأنه صار مقيماً (¬2).
سادساً: نواقض المسح عليها:
1. كل ناقض للوضوء؛ لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل (¬3).
2. نزعُ أو انتزاع الخُفّ أو الخفين؛ لأنه إذا نَزَعَ أحدَهما وجبَ غَسْلُ إحدى
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، وغيرها.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116، وغيرها.