المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
أحكامها:
1. إنه يجب المسح مرة واحدة (¬1) على أكثر ما شدّ به العضو (¬2) من جبيرة أو خرقة شدّت على فصد (¬3) أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه.
2. إن الموضعُ الظَّاهر من اليدِ ما بين العقدتين من العصابة ـ الذي لم تستره العصابة (¬4) ـ، فالأصحُّ (¬5) لا يجب غسله ويكفيه المسح؛ إذ لو غَسَلَ تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى موضعِ الفَصْد، فيتضرر.
3. إن المسح على الجبيرة وخرقة القرح ونحو ذلك كالغسل لما تحتها، وليس
¬__________
(¬1) وصححه في المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، ومنهم من شرط المسح ثلاثاً إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر: البحر 1: 198.
(¬2) كما في المراقي ص135، والهدية العلائية ص42، وفي الفتاوى البزازية 1: 15: الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب البدائع 1: 14، والبحر 1: 198، والملتقى ص7، والدر المختار 1: 187، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، وغيرها.
(¬3) الفَصْدُ: قطع العرق. ينظر: اللسان (5: 3420.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 187.
(¬5) وصححه في شرح الوقاية ص119، والدر المختار 1: 187، واختاره صاحب الملتقى ص7، والمراقي ص135، وغيرها.
1. إنه يجب المسح مرة واحدة (¬1) على أكثر ما شدّ به العضو (¬2) من جبيرة أو خرقة شدّت على فصد (¬3) أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه.
2. إن الموضعُ الظَّاهر من اليدِ ما بين العقدتين من العصابة ـ الذي لم تستره العصابة (¬4) ـ، فالأصحُّ (¬5) لا يجب غسله ويكفيه المسح؛ إذ لو غَسَلَ تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى موضعِ الفَصْد، فيتضرر.
3. إن المسح على الجبيرة وخرقة القرح ونحو ذلك كالغسل لما تحتها، وليس
¬__________
(¬1) وصححه في المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، ومنهم من شرط المسح ثلاثاً إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر: البحر 1: 198.
(¬2) كما في المراقي ص135، والهدية العلائية ص42، وفي الفتاوى البزازية 1: 15: الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب البدائع 1: 14، والبحر 1: 198، والملتقى ص7، والدر المختار 1: 187، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، وغيرها.
(¬3) الفَصْدُ: قطع العرق. ينظر: اللسان (5: 3420.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 187.
(¬5) وصححه في شرح الوقاية ص119، والدر المختار 1: 187، واختاره صاحب الملتقى ص7، والمراقي ص135، وغيرها.