المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
ببدل، بخلاف المسح على الخفين؛ لذلك خالف المسح على الجبيرة المسح على الخفين فيما يلي:
1) إنه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعاً للحرج.
2) إنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث.
3) إنه لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
4) إنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر والجناية والحدث سواء فيها، وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
5) إنه يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً.
6) إنه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.
7) إنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية.
8) إن مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا.
1) إنه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعاً للحرج.
2) إنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث.
3) إنه لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
4) إنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر والجناية والحدث سواء فيها، وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
5) إنه يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً.
6) إنه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.
7) إنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية.
8) إن مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا.