اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:

برء لا يلزمه غسل الموضع (¬1).
وحجّة ذلك:
أ عن جابر - رضي الله عنه - قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (¬2).
ب عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: (إنه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله (إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) (¬3).
ت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (انكسرت إحدى زندي فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر) (¬4).
( (
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وغيرها.
(¬3) في مسند الشاميين 1: 262، وغيره.
(¬4) في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226، وغيرها.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 556