المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
9) إنه لا يشترط سترها للمحل.
10) إنه لا يشترط استمساكها بنفسها.
11) إنه لا يبطلها خرق كبير.
12) إنها تصح على أي عضو كان.
13) إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها (¬1).
4. إن كان في أعضائِه شقاق، فإن عجِزَ عن غسلِه، يلزم إمرارُ الماءِ عليه، فإن عَجِزَ عنه يلزمه المسح، ثُمَّ إن عَجِزَ عنه يغسلُ ما حولَه ويتركه، وإن كان الشِّقاق في يدِه، ويعجزُ عن الوضوءِ استعانَ بالغيرِ ليوضِّئه، فإن لم يستعنْ وتيمَّمَ جازَ؛ لأن المكلف لا يعتبر قادراً بقدرة غيره عند أبي حنيفة، فالإنسان يعد قادراً إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره، وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة (¬2).
5. إن وضعَ الدَّواءَ على شقاقِ الرِّجلِ أمرَّ الماء فوق الدَّواء، فإذا أمرَّ الماء فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء إن كان السقوط عن بُرْء غَسَلَ الموضعَ وإن لم يكن عن
¬__________
(¬1) هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، وغيرها.
(¬2) ينظر: غنية المستملي 1: 119 - 120، وشرح الوقاية ص119، وغيرها ..
10) إنه لا يشترط استمساكها بنفسها.
11) إنه لا يبطلها خرق كبير.
12) إنها تصح على أي عضو كان.
13) إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها (¬1).
4. إن كان في أعضائِه شقاق، فإن عجِزَ عن غسلِه، يلزم إمرارُ الماءِ عليه، فإن عَجِزَ عنه يلزمه المسح، ثُمَّ إن عَجِزَ عنه يغسلُ ما حولَه ويتركه، وإن كان الشِّقاق في يدِه، ويعجزُ عن الوضوءِ استعانَ بالغيرِ ليوضِّئه، فإن لم يستعنْ وتيمَّمَ جازَ؛ لأن المكلف لا يعتبر قادراً بقدرة غيره عند أبي حنيفة، فالإنسان يعد قادراً إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره، وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة (¬2).
5. إن وضعَ الدَّواءَ على شقاقِ الرِّجلِ أمرَّ الماء فوق الدَّواء، فإذا أمرَّ الماء فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء إن كان السقوط عن بُرْء غَسَلَ الموضعَ وإن لم يكن عن
¬__________
(¬1) هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، وغيرها.
(¬2) ينظر: غنية المستملي 1: 119 - 120، وشرح الوقاية ص119، وغيرها ..