اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:

3. إن خرج سقط لم يستبن بعض خلقه كالشعر والظفر (¬1)، ويكون ما رأته من الدم حيضاً إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام وإلا فاستحاضة (¬2).
4. بعد ثاني التوأمين إن كان بينهما ستة أشهر فأقل (¬3)، وهي أقل مدة الحمل (¬4).
- لو ولدت ولم ترَ دماً فالمعتمد أنها تصير نفساء؛ لأن الولد لا ينفك عن بلة دم (¬5).
الاستحاضة (الدم الفاسد):
أولاً: لغة: هو مسيل الدم من عرق العاذل لا من المحيض (¬6).
¬__________
(¬1) ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الاجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته: الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً. أما الاجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة ينظر: الحيض والنفاس ص148 - 149، وغيره.
(¬2) ينظر: ذخر المتأهلين ص57، وغيرها.
(¬3) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر، وكذا بين الثاني والثالث، ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: حاشية الشرنيلالي على الدرر 1: 43.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص130، ومنهل الواردين ص35، وغيرها.
(¬5) هذا قول أبي حنيفة، وقول أبي يوسف أولاً، ثم رجع أبو يوسف وقال: هي طاهرة لا غسل عليها وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه يفتى، كما في المحيط، وصححه في الظهيرية والسراج، فكان هو المذهب كما في البحر. ينظر: منهل الواردين ص34، 56، وذخر المتأهلين ص56، وغيرها.
(¬6) ينظر: اللسان2: 1071، وغيره.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 556