اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:

ثانياً: اصطلاحاً: هي دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادتها (¬1).
وعلامته: أنه لا رائحة له ودم الحيض منتن الرائحة (¬2).
ودماء الاستحاضة هي:
1) ما تراه الصغيرة، وهي من لم يتم لها تسع سنين.
2) ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر.
3) ما تراه الحامل بغير ولادة (¬3).
4) ما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني.
5) ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.
6) ما عدا العادة إلى حيض غيرها بشرط مجاوزة العشرة ووقع النصاب فيها.
7) ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة وعدم وقوع النصاب فيها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص177
(¬2) ينظر: منهل الواردين ص35، وغيرها.
(¬3) ذهب مالك والشافعي إلى أن ما تراه المرأة أثناء الحمل دم حيض. لكن الدراسات الطبية تقرر أنه دم استحاضة. ينظر: الحيض والنفاس ص146، وغيره.
(¬4) ينظر: ذخر المتأهلين ص102 - 104، وغيرها.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 556