المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
وحجة ذلك:
أ عن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) (¬1).
ب عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) (¬2).
ت عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) (¬3).
ث عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: (أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) (¬4).
ج عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي)) (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 329: ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة، فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن.
(¬2) في المستدرك 1: 283، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح.
(¬3) في المستدرك 1: 283، وغيره.
(¬4) في سنن الدارقطني 1: 220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1: 330، وغيره.
(¬5) سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، وغيره. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.
أ عن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) (¬1).
ب عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) (¬2).
ت عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة) (¬3).
ث عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: (أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) (¬4).
ج عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي)) (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 329: ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة، فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن.
(¬2) في المستدرك 1: 283، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح.
(¬3) في المستدرك 1: 283، وغيره.
(¬4) في سنن الدارقطني 1: 220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1: 330، وغيره.
(¬5) سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، وغيره. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.