المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
وأقل الطهر بين الحيضين أو الحيض والنفاس خمسة عشر يوماً، وإن كان أقل من ذلك فالثاني استحاضة، فالدمان المحيطان بالطهر التام إن زاد كل منهما عن ثلاثة أيام ما لم يمنع مانع من كونها حاملاً أو كونه زائداً على عادتها مجاوزاً للعشرة.
- لو رأت دماً حال حملها خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ولدت ورأت دماً فالدم الثاني نفاس، والدم الأول استحاضة (¬1).
الطهر الناقص عن أقل الطهر التام كالدم المتوالي؛ لأنه طهر فاسد، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل الكل حيضاً إن لم يزد على العشرة، وإلا فالزائد عليها أول العادة استحاضة.
الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي، حتى لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله نفاس (¬2).
والطهر الذي يكون أقلَّ من خمسة عشر ـ وهو أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق (¬3) ـ إذا تخلَّلَ بين الدَّمين وكان أقلّ من ثلاثةِ أيام لا يفصل بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً، وإن زاد فإن كان ثلاثةَ أيام أو أكثر، لا يفصل، وإن كان أكثر من عشرةِ أيام، فيجوز بداية الحيض وختمُهُ بالطُّهْرِ على هذا
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص43 - 44، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص45 - 46، وشرح الوقاية ص122، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار1: 190، وغيرها.
- لو رأت دماً حال حملها خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ولدت ورأت دماً فالدم الثاني نفاس، والدم الأول استحاضة (¬1).
الطهر الناقص عن أقل الطهر التام كالدم المتوالي؛ لأنه طهر فاسد، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل الكل حيضاً إن لم يزد على العشرة، وإلا فالزائد عليها أول العادة استحاضة.
الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي، حتى لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله نفاس (¬2).
والطهر الذي يكون أقلَّ من خمسة عشر ـ وهو أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق (¬3) ـ إذا تخلَّلَ بين الدَّمين وكان أقلّ من ثلاثةِ أيام لا يفصل بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً، وإن زاد فإن كان ثلاثةَ أيام أو أكثر، لا يفصل، وإن كان أكثر من عشرةِ أيام، فيجوز بداية الحيض وختمُهُ بالطُّهْرِ على هذا
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص43 - 44، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص45 - 46، وشرح الوقاية ص122، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار1: 190، وغيرها.