اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:

كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضرة والصفرة الضعيفة، والكدرة والتُّرْبيَّة.
وفُرِّقَ بين الكدرة والتربية أن الكدرة ما تضرب إلى البياضِ والتُّرْبيَّة إلى السَّواد (¬1).
العادة تثبت بمرة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا صحيحين (¬2).
تنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً زماناً بأن لم تر في زمان عادتها دماً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص122، والهدية العلائية ص44، وغيرها.
(¬2) هذا قول أبي يوسف وأبي حنيفة آخراً في الحيض، وبه يفتى كما في المحيط، وأما في النفاس والمبتدأة في الحيض فمتفق عليه، وعند محمد تثبت العادة بمرتين. ينظر: منهل الواردين ص49، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص49، وغيرها.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 556