المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
- لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فمضت ولم تر فيها ولا في بقية الشهر، أو رأت بعدها خمسة، أو رأت خمسة قبل زمان عادتها، ولم ترّ في زمانها، فإنها تنتقل زماناً (¬1).
تنتقل عادتها بمرة واحدة في الحيض والنفاس عدداً إن رأت ما يخالف العدد صحيحاً طهراً أو دماً، أو رأت دماً فاسداً جاوز العشرة ووقع من آخره نصاب ـ ثلاثة أيام فأكثر ـ في بعض أيام العادة، ووقع بعض العادة من الطهر الصحيح (¬2)، وبيان ذلك فيما يلي:
الانتقال (المخالفة) له صورتان:
الأول: في النفاس، وله وحالتان:
1. إن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ردّت إليها والباقي استحاضة.
- لو أن امراة عادتها في النفاس عشرون، ولدت فرأت عشرة دماً وعشرين طهراً وأحد عشر دماً؛ لأن الطهر فيها كالدم المتوالي لوقوعه بين دمين، فعشرون من أول ما رأت نفاس وإن ختم بالطهر رداً إلى عادتها، والباقي وهو أحد وعشرون استحاضة.
- لو أن من عادتها عشرون، رأت يوماً دماً وثلاثين طهراً ويوماً دماً، وأربعة عشر طهراً، ويوماً دماً، فنفاسها عشرون رداً إلى عادتها للمجاوزة، فإن الطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي.
2. إن لم يجاوز الأربعين انتقلت العادة إلى ما رأته، فيكون كل ما رأته نفاساً.
¬__________
(¬1) ينظر: منهل الواردين ص49، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخر المتأهلين ص49 - 50، وغيرها.
تنتقل عادتها بمرة واحدة في الحيض والنفاس عدداً إن رأت ما يخالف العدد صحيحاً طهراً أو دماً، أو رأت دماً فاسداً جاوز العشرة ووقع من آخره نصاب ـ ثلاثة أيام فأكثر ـ في بعض أيام العادة، ووقع بعض العادة من الطهر الصحيح (¬2)، وبيان ذلك فيما يلي:
الانتقال (المخالفة) له صورتان:
الأول: في النفاس، وله وحالتان:
1. إن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ردّت إليها والباقي استحاضة.
- لو أن امراة عادتها في النفاس عشرون، ولدت فرأت عشرة دماً وعشرين طهراً وأحد عشر دماً؛ لأن الطهر فيها كالدم المتوالي لوقوعه بين دمين، فعشرون من أول ما رأت نفاس وإن ختم بالطهر رداً إلى عادتها، والباقي وهو أحد وعشرون استحاضة.
- لو أن من عادتها عشرون، رأت يوماً دماً وثلاثين طهراً ويوماً دماً، وأربعة عشر طهراً، ويوماً دماً، فنفاسها عشرون رداً إلى عادتها للمجاوزة، فإن الطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي.
2. إن لم يجاوز الأربعين انتقلت العادة إلى ما رأته، فيكون كل ما رأته نفاساً.
¬__________
(¬1) ينظر: منهل الواردين ص49، وغيرها.
(¬2) ينظر: ذخر المتأهلين ص49 - 50، وغيرها.