المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
2. إن لم يجاوز الدم عشرة أيام فالكل حيض، وهذا إن طهرت بعده طهراً صحيحاً خمسة عشر يوماً، وإلا ردت إلى عادتها؛ لأنه صار كالدم المتوالي، وله وجهان:
1) إن لم يتساويا العادة والمخالفة عدداً صار الثاني عادة.
- لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة فالسادس حيض أيضاً، فلو طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها والسادس استحاضة.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وعشرة دماً، فالعشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضاً في الطهر عدداً إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقاً لعادتها ونصاباً قبلها.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وأربعة وخمسين طهراً وثمانية دماً، فالثمانية حيض لعدم المجاوزة أيضاً، لكن وقع نصاب منها في أيامها ولم يقع قبلها ولا بعدها نصاب، بل وقع يوم ويومان لو جمعا بلغا نصاباً فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عدداً فقط.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً، فالسبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة، ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء، وقد انتقلت في الحيض عدداً وزماناً، وفي الطهر عدداً فقط.
1) إن لم يتساويا العادة والمخالفة عدداً صار الثاني عادة.
- لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة فالسادس حيض أيضاً، فلو طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها والسادس استحاضة.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وعشرة دماً، فالعشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضاً في الطهر عدداً إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقاً لعادتها ونصاباً قبلها.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وأربعة وخمسين طهراً وثمانية دماً، فالثمانية حيض لعدم المجاوزة أيضاً، لكن وقع نصاب منها في أيامها ولم يقع قبلها ولا بعدها نصاب، بل وقع يوم ويومان لو جمعا بلغا نصاباً فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عدداً فقط.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً، فالسبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة، ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء، وقد انتقلت في الحيض عدداً وزماناً، وفي الطهر عدداً فقط.