اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:

2) إن وقع نصاب الدم في زمان العادة فالواقع في زمانها حيض والباقي استحاضة، وله صورتان:
أ إن كان الواقع في زمان العادة مساوياً لعادتها عدداً فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً.
- لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دماً وبعدها يوماً دماً لوقوعها بين دمين، ولا انتقال أصلاً.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وثمانية وأربعين طهراً، واثني عشر دماً، فإن الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلاً.
ب إن لم يكن الواقع في زمان العادة مساوياً لها انتقلت العادة عدداً إلى ما رأته ناقصاً؛ لأنه لا احتمال لكون الواقع في العادة زائداً عليها.
- لو طهرت يومين من أول خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً، فالثلاثة الباقية من خمستها حيض؛ لأنها نصاب في زمان العادة، لكنه أقل عدداً منها، وقد انتقلت عدداً وزماناً.
- لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وسبعة وخمسين طهراً، وثلاثة دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً، فإن الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها، والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالي، فقد جاوز الدم العشرة، فتردّ إلى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 556