اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:

فحكم بطهارتها ضرورة (¬1).
الثالث: إنه يمنع دخولُ المسجد (¬2)، ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (¬4).
الرابع: إنه يمنع الطَّواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت وصحّ وتحللت بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له (¬5).
الخامس: إنه يمنع الجماع والاستمتاعُ ما تحت (¬6) الإزار (¬7) ـ أي ما بين السرة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص125، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص145، وغيرها.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442، وصححه أبو زرعة، وحسنه ابن القطان. كما في إعلام المبيح 1: 60، وغيره.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، شرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146، وغيرها.
(¬6) وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يتَّقي شعار الدَّم، أي موضع الفرج فقط. ينظر: شرح الوقاية ص125، وغيرها.
(¬7) الإزار: المِلْحَفة، وفسَّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل الإزار: ما تحت العاتق في وَسَطه الأسفل، والرداء: ما على العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطاً، والكل صحيح. ينظر: تاج العروس 10: 43.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 556