المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
والركبة (¬1) ـ كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار (¬2)؛ فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ((لك ما فوق الإزار) (¬3).
وتثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها (¬4).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬5)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 213.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً.
(¬4) هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، وغيرها.
(¬5) ينظر: ذخر المتأهلين ص146 - 147، وغيرها.
(¬6) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.
وتثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها (¬4).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬5)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 213.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، وغيرها.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً.
(¬4) هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، وغيرها.
(¬5) ينظر: ذخر المتأهلين ص146 - 147، وغيرها.
(¬6) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.