اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:

لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (¬1).
والمرادُ آخر الوقتِ المستحبِّ دون وقتِ الكراهة، كما إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه (¬2).
2) إن كان الانقطاع على رأس عادتِها، أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب.
3) إن انقطعَ لأقلَّ من ثلاثةِ أيام أخَّرت الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت فوت الصلاة توضَّأت وصلَّت.
وفي الحالات المذكورة إذا عادَ الدَّمُ في العشرة بطلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة.
فإذا انقطع الدَّمُ لعشرة أو أكثر، فبمضي العشرةِ يُحْكَمُ بطهارتِها، ويجبُ عليها الاغتسال، وقد ذُكِرَ أن المعتادةَ التي عادتُها أن ترى يوماً دَمَاً ويوماً طُهْراً هكذا إلى عشرة أيام، فإذا رأت الدَّمَ تتركُ الصَّلاةَ والصَّوم، فإذا طَهُرَتْ في الثَّاني توضَّأت وصلَّت؛ لأن الدم السابق بسبب كونه أقلّ من ثلاث أيام استحاضة فلا
¬__________
(¬1) ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأصل 1: 462، ورد المحتار 1: 196، وغيرها.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 556