المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
ت عن علي - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آيا من القرآن، ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية) (¬1).
ث عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب) (¬2).
السابع: إنه يمنع مسّ المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمسُّ الحائض، والجُنُب، والنُّفساء، والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ.
ويكره تحريماً اللَّمْسُ بالكُمّ (¬3)؛ لأنه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده (¬4).
ويكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا أن الدرهم في صرة ـ أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له (¬5) ـ، وأما كتابة المصحفِ إذا
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 1: 300، والأحاديث المختارة 2: 244، وقال إسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 276: رجاله موثقون.
(¬2) في سنن الدارقطني 1: 120، وقال: إسناده صالح. ومن أراد التوسع في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض فليراجع الكتاب النفيس في ذلك المسمى إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض.
(¬3) هذا ما صحح في الهداية، ومشى عليه في الوقاية ص126، وغيرها، وفي ذخر المتأهلين ص144: ولو في كمه جاز كما في المحيط. قال في البحر: فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. ينظر: منهل الواردين ص144، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 1: 149، والوقاية ص126، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 117، وشرح الوقاية ص126، وذخر المتأهلين ص143، وغيرها.
ث عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب) (¬2).
السابع: إنه يمنع مسّ المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمسُّ الحائض، والجُنُب، والنُّفساء، والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ.
ويكره تحريماً اللَّمْسُ بالكُمّ (¬3)؛ لأنه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده (¬4).
ويكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا أن الدرهم في صرة ـ أي ما يجعل فيها الدراهم، وتكون من غير ثيابه التابعة له (¬5) ـ، وأما كتابة المصحفِ إذا
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 1: 300، والأحاديث المختارة 2: 244، وقال إسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 276: رجاله موثقون.
(¬2) في سنن الدارقطني 1: 120، وقال: إسناده صالح. ومن أراد التوسع في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض فليراجع الكتاب النفيس في ذلك المسمى إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض.
(¬3) هذا ما صحح في الهداية، ومشى عليه في الوقاية ص126، وغيرها، وفي ذخر المتأهلين ص144: ولو في كمه جاز كما في المحيط. قال في البحر: فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. ينظر: منهل الواردين ص144، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 1: 149، والوقاية ص126، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 117، وشرح الوقاية ص126، وذخر المتأهلين ص143، وغيرها.