المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
- لو توضأ المحدث وضوءاً غير منويٍّ يصير مستعملاً.
- لو توضأ غير المحدث وضوءاً منوياً يصير مستعملاً (¬1).
2. ما اعتصر من شجر أو ثمر، فلم يكن ماء مطلقاً، ولو خرج الماء بنفسه من غير عصر كالقاطر على الأظهر (¬2)؛ لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الاسم عنه، وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق؛ لتطهير
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص99، وغيرها.
(¬2) هذا ما رجّحه صاحب البحر 1: 72، والحصكفي في الدر المختار 1: 121، والشرنبلالي في المراقي ص65.
القول الثاني: إنه يجوز الوضوء بما يقطر من الشجر؛ لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب الهداية 1: 18، والتنوير 1: 121، وشرح الوقاية ص97، وغيرهم.
- لو توضأ غير المحدث وضوءاً منوياً يصير مستعملاً (¬1).
2. ما اعتصر من شجر أو ثمر، فلم يكن ماء مطلقاً، ولو خرج الماء بنفسه من غير عصر كالقاطر على الأظهر (¬2)؛ لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الاسم عنه، وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق؛ لتطهير
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص99، وغيرها.
(¬2) هذا ما رجّحه صاحب البحر 1: 72، والحصكفي في الدر المختار 1: 121، والشرنبلالي في المراقي ص65.
القول الثاني: إنه يجوز الوضوء بما يقطر من الشجر؛ لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب الهداية 1: 18، والتنوير 1: 121، وشرح الوقاية ص97، وغيرهم.