المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
النجاسة الحقيقية؛ لوجود شرط الإلحاق، وهو تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات، وهو منعدم في النجاسة الحكمية؛ لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه، وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها (¬1).
3. ماء زال طبعه من الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، ويكون ذلك بأحد أمرين:
1) أن يحصل كمال الامتزاج بتشرب النبات بأن يطبخ بحمص وعدس مثلاً؛ لأنه إذا برد ثخن.
- لو طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار ثخيناً فلا يجوز الوضوء به، وإن بقي على الرقة جاز الوضوء به.
2) أن يحصل بغلبة الامتزاج، بأن يغلب غير الماء أجزاء الماء.
وضابط الغلبة له وجهان:
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - تعتبر الغلبة بحسب اللون، وظاهر عبارة المتون كالوقاية ص96، والملتقى 1: 27 جواز الوضوء بالماء مطلقاً بمخالطته شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران. ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، وغيرها.
3. ماء زال طبعه من الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، ويكون ذلك بأحد أمرين:
1) أن يحصل كمال الامتزاج بتشرب النبات بأن يطبخ بحمص وعدس مثلاً؛ لأنه إذا برد ثخن.
- لو طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار ثخيناً فلا يجوز الوضوء به، وإن بقي على الرقة جاز الوضوء به.
2) أن يحصل بغلبة الامتزاج، بأن يغلب غير الماء أجزاء الماء.
وضابط الغلبة له وجهان:
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - تعتبر الغلبة بحسب اللون، وظاهر عبارة المتون كالوقاية ص96، والملتقى 1: 27 جواز الوضوء بالماء مطلقاً بمخالطته شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران. ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، وغيرها.