المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
الرابع: ماء نجس، وهو الماء القليل الراكد ـ أي ما ليس جارياً ـ الذي حلت فيه النجاسة، وعلم وقوعها يقيناً أو بغلبة الظنّ، فإنه ينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه.
وحدّ القليل: ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع (¬1)، ولا تنحسر الأرض بالغرف بأن يكون عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه بالكفين (¬2) على الصحيح (¬3) فلا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه، حتى موضع
¬__________
(¬1) هذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 5، وصاحب المراقي ص69، والوقاية ص98، والملتقى ص4، والكنْز ص4، والتبيين 1: 21، والقدوري في مختصره ص4، وغيرهم.
الثالث: تفويضه إلى رأي المبتلى، وهذا هو أصل المذهب، والمختار عند المتقدمين كالكرخي، وجمع من محققي المتأخرين. فقد صححه ابن الهمام في فتح القدير 1: 68 - 69، وصاحب البحر 1: 78 - 80، وتبعه صاحب التنوير 1: 128، والدر المختار 1: 128، ووفق ابن عابدين في رد المحتار 1: 128 بينه وبين رأي التحريك، فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل.
الرابع: حدَّه: التكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر، وهو قول محمد بن سلام.
الخامس: حدّه الصبغ، أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر، وهو قول أبي حفص الكبير.
السادس: حدّه بقدر ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة.
السابع: حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر، وهو قول أبي مطيع البلخي. ينظر: تفصيل هذه المذاهب في التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 269 - 270، والسعاية ص370 - 385، والبدائع 1: 72، والمبسوط 1: 70 - 71.
(¬2) وفي الجوهرة: وعليه الفتوى. ينظر: حاشية الطحطاوي ص27، وغيرها.
(¬3) هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. وصححه في الهداية 1: 19. واختاره صاحب الملتقى ص4، والوقاية ص98، والمراقي ص27، وغيرها.
الثاني: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق.
الثالث: قدر شبر.
الرابع: قدر ذراع. كما في الخانية 1: 5، والعناية 1: 71)
وحدّ القليل: ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع (¬1)، ولا تنحسر الأرض بالغرف بأن يكون عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه بالكفين (¬2) على الصحيح (¬3) فلا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه، حتى موضع
¬__________
(¬1) هذا قول أبي سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 5، وصاحب المراقي ص69، والوقاية ص98، والملتقى ص4، والكنْز ص4، والتبيين 1: 21، والقدوري في مختصره ص4، وغيرهم.
الثالث: تفويضه إلى رأي المبتلى، وهذا هو أصل المذهب، والمختار عند المتقدمين كالكرخي، وجمع من محققي المتأخرين. فقد صححه ابن الهمام في فتح القدير 1: 68 - 69، وصاحب البحر 1: 78 - 80، وتبعه صاحب التنوير 1: 128، والدر المختار 1: 128، ووفق ابن عابدين في رد المحتار 1: 128 بينه وبين رأي التحريك، فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل.
الرابع: حدَّه: التكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر، وهو قول محمد بن سلام.
الخامس: حدّه الصبغ، أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر، وهو قول أبي حفص الكبير.
السادس: حدّه بقدر ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة.
السابع: حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر، وهو قول أبي مطيع البلخي. ينظر: تفصيل هذه المذاهب في التعليق الممجد على موطأ محمد 1: 269 - 270، والسعاية ص370 - 385، والبدائع 1: 72، والمبسوط 1: 70 - 71.
(¬2) وفي الجوهرة: وعليه الفتوى. ينظر: حاشية الطحطاوي ص27، وغيرها.
(¬3) هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. وصححه في الهداية 1: 19. واختاره صاحب الملتقى ص4، والوقاية ص98، والمراقي ص27، وغيرها.
الثاني: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق.
الثالث: قدر شبر.
الرابع: قدر ذراع. كما في الخانية 1: 5، والعناية 1: 71)