المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
كالقرع والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم، وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح.
2) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم ولا رائحة له، فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به، وإن وجد أحدهما لم يجز.
3) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخلّ له لون وطعم وريح، فأي وصفين منها ظهراً منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته.
4) إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وهو طاهر كما سبق، وأيضاً ماء الورد المنقطع الرائحة، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به، وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً (¬1).
وهذا الاعتبار يجري فيما لو ألقي الماء المستعمل في المطلق أو انغمس الرجل فيه أو غمس يديه أو رجله؛ لأنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26 - 27، وغيرها.
(¬2) قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص26: وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل، وهي رواية شاذة، وأما على المختار للفتوى فلا.
2) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم ولا رائحة له، فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به، وإن وجد أحدهما لم يجز.
3) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخلّ له لون وطعم وريح، فأي وصفين منها ظهراً منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته.
4) إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وهو طاهر كما سبق، وأيضاً ماء الورد المنقطع الرائحة، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به، وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً (¬1).
وهذا الاعتبار يجري فيما لو ألقي الماء المستعمل في المطلق أو انغمس الرجل فيه أو غمس يديه أو رجله؛ لأنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26 - 27، وغيرها.
(¬2) قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص26: وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل، وهي رواية شاذة، وأما على المختار للفتوى فلا.