المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
2. ينزح أربعون دلواً وجوباً إلى ستين استحباباً إن مات فيه دجاجة أو هرة أو نحوهما بعد إخراج الواقع فيها (¬1).
3. ينزح عشرون دلواً وجوباً إلى ثلاثين استحباباً إن مات نحو فأرة أو عصفور.
والمعتبر الدلو الوسط (¬2)، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير كفى ذلك؛ لحصول المقصود (¬3).
ويتنجس البئر من وقت الوقوع إن علم ذلك، وإن لم يعلم فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ احتياطاً، ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ (¬4)؛ لأن الانتفاخ دليل تقادم
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والمراقي 37 - 38، وغيرها.
(¬2) مشى على هذا صاحب الوقاية ص102، والكنْز ص5، والملتقى ص5، والقدوري في مختصره ص4، والتنوير 1: 145، وغيرهم.
الثاني: اختيار في كل بئر دلوها، واختاره صاحب البحر 1: 124، والهداية 1: 22، والاختيار 1: 27، وغيرهم.
الثالث: اختيار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينْزح به، يعتبر الدلو الوسط، كصاحب المضمرات، وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 92. واختار صاحب الدر المختار 1: 145 إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.
الرابع: ما يسع فيها صاعاً، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقيل: ما يسع ثمان أرطال، وقيل: عشرة أرطال، وقيل: غير ذلك. ينظر: البحر 1: 124، والبدائع 1: 86.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص102، وعمدة الرعاية 1: 92، وغيرها.
(¬4) هذا عند أبي حينفة، وعندهما: مذ وجد، وهو القياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. ينظر: رد المحتار 1: 147، وغيره.
3. ينزح عشرون دلواً وجوباً إلى ثلاثين استحباباً إن مات نحو فأرة أو عصفور.
والمعتبر الدلو الوسط (¬2)، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير كفى ذلك؛ لحصول المقصود (¬3).
ويتنجس البئر من وقت الوقوع إن علم ذلك، وإن لم يعلم فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ احتياطاً، ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ (¬4)؛ لأن الانتفاخ دليل تقادم
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والمراقي 37 - 38، وغيرها.
(¬2) مشى على هذا صاحب الوقاية ص102، والكنْز ص5، والملتقى ص5، والقدوري في مختصره ص4، والتنوير 1: 145، وغيرهم.
الثاني: اختيار في كل بئر دلوها، واختاره صاحب البحر 1: 124، والهداية 1: 22، والاختيار 1: 27، وغيرهم.
الثالث: اختيار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينْزح به، يعتبر الدلو الوسط، كصاحب المضمرات، وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 92. واختار صاحب الدر المختار 1: 145 إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.
الرابع: ما يسع فيها صاعاً، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقيل: ما يسع ثمان أرطال، وقيل: عشرة أرطال، وقيل: غير ذلك. ينظر: البحر 1: 124، والبدائع 1: 86.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص102، وعمدة الرعاية 1: 92، وغيرها.
(¬4) هذا عند أبي حينفة، وعندهما: مذ وجد، وهو القياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. ينظر: رد المحتار 1: 147، وغيره.