اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: تطهير الآبار:

العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منها، أو اغتسلوا من جنابة أو غسلوا الثياب من نجاسة، وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضؤوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب، ولم يدر وقت إصابتها، ولا يعيد صلاته (¬1).
وحجة ذلك:
أ عن عطاء - رضي الله عنه -: إن حبشياً وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، فجعل الماء لا ينقطع، فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم (¬2).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنه - إن زنجياً وقع في زمزم فمات، فأنزل إليه رجلاً فأخرجه ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء (¬3).
قال الإمامُ المحدِّثُ الطَّحاويُّ (¬4): ((فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها، فكان ينبغي أن تطم. قيل له: لم تر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42، وغيرها.
(¬2) في شرح معاني الآثار 1: 17، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 150، وغيرها وقال ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كما في إعلاء السنن 1: 264.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 150.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 18.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 556