المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
تنبيه:
أولاً: التحري:
1. إن اختلطت أوانٍ متجاورة وكان أكثرها طاهراً، وأقلها نجساً، فإنه يتحرى للوضوء والاغتسال والشرب؛ لأن المغلوب كالمعدوم.
2. اختلطت أوان متجاورة وكانت متساوية في الطهارة والنجاسة، فإنه يتيمم، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم؛ لفقد المطهر قطعاً.
- لو وجد ثلاثة رجال ثلاث أوانٍ أحدها نجس، ووقع تحري كل منهم على إناء جازت صلاتهم وحداناً، لا جماعة.
3. إن اختلطت أوان متجاورة وكان أكثرها نجساً، فإنه لا يتحرى إلا للشرب؛ لنجاسة كلها حكماً للغالب فيريقها، ثم يتيمم (¬1).
4. إن اختلطت ثياب طاهرة ونجسة فإنه يتحرى سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً؛ لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب.
- لو صلى في أحد ثوبين متحرٍ بالنجاسة أحدهما، ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح؛ لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري؛ لأنه أمر شرعي، والنجاسة أمر حسي لا يسيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني، فمتى جعلنا الثوب طاهراً بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله
¬__________
(¬1) هذا عند عامة المشايخ، ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي. ينظر: المراقي ص34.
أولاً: التحري:
1. إن اختلطت أوانٍ متجاورة وكان أكثرها طاهراً، وأقلها نجساً، فإنه يتحرى للوضوء والاغتسال والشرب؛ لأن المغلوب كالمعدوم.
2. اختلطت أوان متجاورة وكانت متساوية في الطهارة والنجاسة، فإنه يتيمم، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم؛ لفقد المطهر قطعاً.
- لو وجد ثلاثة رجال ثلاث أوانٍ أحدها نجس، ووقع تحري كل منهم على إناء جازت صلاتهم وحداناً، لا جماعة.
3. إن اختلطت أوان متجاورة وكان أكثرها نجساً، فإنه لا يتحرى إلا للشرب؛ لنجاسة كلها حكماً للغالب فيريقها، ثم يتيمم (¬1).
4. إن اختلطت ثياب طاهرة ونجسة فإنه يتحرى سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً؛ لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب.
- لو صلى في أحد ثوبين متحرٍ بالنجاسة أحدهما، ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح؛ لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري؛ لأنه أمر شرعي، والنجاسة أمر حسي لا يسيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني، فمتى جعلنا الثوب طاهراً بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله
¬__________
(¬1) هذا عند عامة المشايخ، ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي. ينظر: المراقي ص34.