المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
نجساً باجتهاد مثله، فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولاً، وتصح بالذي تحرى طهارته (¬1).
ثانياً: الوضوء بالنبيذ:
إن عدم الماء ومعه نبيذ تمر ـ وهو حلو رقيق يسيل كالماء ـ جاز له الوضوء به (¬2) بخلاف سائر الأنبذة، فإنه لا يجوز الوضوء بها على الصحيح (¬3)، أما إن اشتد نبيذ التمر فصار مسكراً فإنه لا يتوضأ به بالاتفاق (¬4).
وحجة ذلك:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم - له ليلة الجن: (أمعك ماء؟ قال: لا. قال: أمعك نبيذ أحسبه. قال: نعم، فتوضأ به) (¬5).
ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص34 - 35، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وهو المذهب المعتمد المصحح المختار وأبو حنيفة قد رجع إليه كما في البحر 1: 144، واختاره صاحب التنوير 1: 152، وكنز الدقائق ص5، وصحح في الدر المختار 1: 152، والملتقى ص6: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق 1: 16: والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد - رضي الله عنه - يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص104، وغيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 1: 144، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص104، وغيرها.
(¬5) في سنن الدارقطني 1: 77، ومسند أحمد 1: 455، وحسنه في إعلاء السنن 1: 283.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجة 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، المعجم الكبير 1: 147، وغيرها، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284.
ثانياً: الوضوء بالنبيذ:
إن عدم الماء ومعه نبيذ تمر ـ وهو حلو رقيق يسيل كالماء ـ جاز له الوضوء به (¬2) بخلاف سائر الأنبذة، فإنه لا يجوز الوضوء بها على الصحيح (¬3)، أما إن اشتد نبيذ التمر فصار مسكراً فإنه لا يتوضأ به بالاتفاق (¬4).
وحجة ذلك:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم - له ليلة الجن: (أمعك ماء؟ قال: لا. قال: أمعك نبيذ أحسبه. قال: نعم، فتوضأ به) (¬5).
ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص34 - 35، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وهو المذهب المعتمد المصحح المختار وأبو حنيفة قد رجع إليه كما في البحر 1: 144، واختاره صاحب التنوير 1: 152، وكنز الدقائق ص5، وصحح في الدر المختار 1: 152، والملتقى ص6: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق 1: 16: والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد - رضي الله عنه - يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص104، وغيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 1: 144، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص104، وغيرها.
(¬5) في سنن الدارقطني 1: 77، ومسند أحمد 1: 455، وحسنه في إعلاء السنن 1: 283.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجة 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، المعجم الكبير 1: 147، وغيرها، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284.