المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أقسام النجاسات:
بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطاً بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد (¬1).
- لو صلى على طرف بساط طرف آخر منه نجس سواء كان يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا، أو كان كبيراً أو صغيراً، فإنه يجوز؛ لأنه بمنزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة (¬2).
- لو صلى في ثوب ظهر فيه ندوة ـ بلة (¬3) ـ ثوب رطب نجس كان قد لفَّ فيه، فإنه يجوز بحيث لا يقطر الماء لو عصر (¬4).
- لو صلى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس، وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى فإنه يجوز؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص132، وعمدة الرعاية 1: 140، وغيرها.
(¬2) وقيد الطرف اتفاقي. ينظر: فتح باب العناية 1: 262، وشرح الوقاية ص132، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح ص653، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132 - 133، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، وغيرها.
- لو صلى على طرف بساط طرف آخر منه نجس سواء كان يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا، أو كان كبيراً أو صغيراً، فإنه يجوز؛ لأنه بمنزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة (¬2).
- لو صلى في ثوب ظهر فيه ندوة ـ بلة (¬3) ـ ثوب رطب نجس كان قد لفَّ فيه، فإنه يجوز بحيث لا يقطر الماء لو عصر (¬4).
- لو صلى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس، وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى فإنه يجوز؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص132، وعمدة الرعاية 1: 140، وغيرها.
(¬2) وقيد الطرف اتفاقي. ينظر: فتح باب العناية 1: 262، وشرح الوقاية ص132، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح ص653، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132 - 133، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، وغيرها.