المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أقسام النجاسات:
وبول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال؛ لما سبق، وخرء طير لا يؤكل لحمه كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وأما بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة أكله؛ لأن لحمه طاهر، وحرمته لكرامته، فيكون بوله مخففاً (¬1).
والتقييد ببول ما يؤكل لحمه؛ ليخرج روث الخيل وخثي البقر وبعر الغنم كما سبق فنجاسته مغلظة لعدم تعارض نصين (¬2).
ويعتبر ربع الثوب في النجاسة الخفيفة (¬3)، وما دونه عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام.
- لو صلى على ثوب بطانته نجاسة بأن كان الطرف الداخل من الثوب إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 74، وغيرها.
(¬2) هذا عند الإمام وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء قال الشرنبلالي في المراقي ص156: وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد - رضي الله عنه - آخراً، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات به.
(¬3) ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في المبسوط 1: 55، واختاره صاحب الدر المختار 1: 213، ويدل عليه ظاهر عبارة الوقاية ص131، والكنز 1: 73، وغيرها.
الثاني: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه في التحفة 1: 65، والمحيط ص391، ومجمع الأنهر 1: 63، ورجَّحه صاحب الدر المختار 1: 214.
الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه. ينظر: منتهى النقاية ص131
والتقييد ببول ما يؤكل لحمه؛ ليخرج روث الخيل وخثي البقر وبعر الغنم كما سبق فنجاسته مغلظة لعدم تعارض نصين (¬2).
ويعتبر ربع الثوب في النجاسة الخفيفة (¬3)، وما دونه عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام.
- لو صلى على ثوب بطانته نجاسة بأن كان الطرف الداخل من الثوب إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 74، وغيرها.
(¬2) هذا عند الإمام وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء قال الشرنبلالي في المراقي ص156: وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد - رضي الله عنه - آخراً، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات به.
(¬3) ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في المبسوط 1: 55، واختاره صاحب الدر المختار 1: 213، ويدل عليه ظاهر عبارة الوقاية ص131، والكنز 1: 73، وغيرها.
الثاني: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه في التحفة 1: 65، والمحيط ص391، ومجمع الأنهر 1: 63، ورجَّحه صاحب الدر المختار 1: 214.
الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه. ينظر: منتهى النقاية ص131