اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سنن الصلاة:

8. التأمين بعد: ولا الضالين؛ سرّاً، بأن يقول: آمين؛ حال كونه منفرداً أو إماماً أو مأموماً، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) (¬1)، وهذا أعم من أن يكون سراً أو جهراً.
ب عن وائل - رضي الله عنه -: (قرأ - صلى الله عليه وسلم - المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين وخفض بها صوته) (¬2)، وفي رواية: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين؛ وأخفى بها صوته) (¬3).
ت عن أبي وائل - رضي الله عنه - قال: «كان عمر وعلي - رضي الله عنهم - لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين» (¬4)، وفي رواية: «كان علي وابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» (¬5).
ث عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: «أربع لا يجهر بهنّ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربّنا لك الحمد» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 307، وصحيح البخاري 1: 270، وغيرها.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 28، والمستدرك 2: 232، وصححه، وغيره.
(¬3) في مسند أحمد 4: 316، وسنن البيهقي الكبير 1: 334، والمعجم الكبير 22: 44، وغيرهم.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 203، وغيره.
(¬5) في المعجم الكبير 9: 262، وغيره.
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 267، ومصنف عبد الرزاق 2: 87، وغيرها، وإسناده صحيح، ينظر: إعلاء السنن 2: 233، وغيره.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 556